هل يستطيع الشخص المدافعة عن نفسه في حالة رفض طلب لجوءه ؟
عندما يتم رفض طلب اللجوء ( Asylantrag ) من قبل "BAMF" يحق للاجئ رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية . في الأغلب يقوم بهذا محامي مختص بأمور اللاجئين كمساعدة للاجئ . ومع قرار المحكمة الإدارية تكون إجراءات اللجوء قد انتهت ( Duldung ) ويحق للمحامي حينها التوجه إلى محكمة اخرى عليا إذا كان هناك قضية أساسية لم يتم حلها أو إذا كان هناك قرارات متناقضة من محكمة إلى اخرى .
إذا دعت الضرورة يستطيع اللاجئ بعد الرفض تقديم طلب لجوء جديد ( Asylfolgeantrag ) ويتم مراجعة مثل هكذا طلبات لجوء فقط إذا تم تغير القانون أو القرار بحق ألاجئ وهذا يعتمد على سبيل المثال تغير الأوضاع في البلد الأصل إلى أسوأ . أو إثباتات جديدة بملاحقة ألاجئ غير التي قدمت في المحكمة الأولى .
المصدر : برو ازول
الترجمة والتحرير : فريق عمل " أنــا ، هـــو ، هـــي ... فـــي ألمانیــــا "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
إن اشتراكك في المدونة يمكنك طرح الأسئلة والإجابة عليها وبالطبع يمكنك أيضا من إبداء رأيك بكل حرية والتواصل مع الأعضاء الآخرين . خذ دقيقة من وقتك واشترك في المدونة .
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.